تخطَّ إلى المحتوى
بصائر
٨٤٩

النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ