٨٤٩
النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ